الشيخ علي المشكيني

105

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

جميع مواضعه . الثالث : الجُحْفة ، وهي لأهل الشام ومصر وغيرهم ممّن يمرّ عليها . الرابع : يَلَمْلَم ، وهو لأهل اليمن ومن يمرّ عليه . الخامس : قَرْنَ المَنازل ، وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه . ( مسألة 8 ) : تثبت المواقيت بقول أهل الإطّلاع ، مع حصول الوثوق والاطمئنان . ومن لم يمرّ على المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها ، بحيث يقع على يمينه أو يساره . ( مسألة 9 ) : وهنا مواقيت اخر لغير عمرة التمتّع : الأوّل : مكّة المعظّمة ، وهي لحجّ التمتّع . الثاني : المنزل ، وهو لمن كان منزله أقرب إلى مكّة من الميقات ولأهل مكّة ، ولهم الخروج إلى بعض المواقيت . الثالث : أدنى الحلّ ، وهو لكلّ عمرة مفردة . أحكام المواقيت ( مسألة 1 ) : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت إلّابنذر ونحوه ، كما لا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة ، أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام ، وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو أخّر عالماً عامداً ، ولم يتمكّن من العود إليه ، ولم يكن أمامه ميقات آخر ، بطل إحرامه وحجّه . ( مسألة 2 ) : لو كان مريضاً - مثلًا - ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين ، يجزيه النيّة والتلبية ، فأينما زال العذر نزعه ولبسهما . ( مسألة 3 ) : لو ترك الإحرام في الميقات لعذر ؛ من مرض أو نسيان أو جهل